الإمام أحمد المرتضى

103

شرح الأزهار

القيمة ( 1 ) والجزاء ( 2 ) أيضا إن كان محرما ( 3 ) هذا في الذي يقتله بنفسه ( و ) أما ( في الكلاب ) وهو الذي يصيد بالكلاب ( 4 ) فيعتبر في حقه ( القتل أو الطرد في الحرم ) فمتى وقع في الحرم من الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت الحلال القيمة والمحرم جزاء ( 5 ) وقيمة ( وان خرجا ) منه أي إذا طرد الكلب الصيد في الحرم فقد لزمت القيمة ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في الحل ( 6 ) ( أو استرسلا ( 7 ) من خارجه ) اي لو لحق الكلب الصيد في ابتداء ارساله عليه في الحل فطرده حتى ادخله الحرم فقد لزمت القيمة ح سواء ظفر به في الحرم أوفي الحل بعد أن دخلا الحرم ( 8 ) ( الثاني قطع ( 9 ) شجر ) من شجرهما وكذا رعيه ( 10 ) وإنما يكون قطع شجرهما محظورا بشروط خمسة الأول أن يكون ( اخضر ( 11 ) ) فلو كان يابسا ( 12 ) جاز قطعه الثاني أن يكون ( غير مؤذ ( 13 ) ) فلو كان مؤذيا كالعوسج ( 14 ) ونحوه مما له